ننشر قانون النواب بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
ننشرالنص الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد وأكثر من 60 نائبًا، إلى د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ويتكون من 125 مادة مقسمة على 8 أبوبا معنونه كالتالى، الباب الأول "الأحكام العامة"، والباب الثاني" المجلس الأعلى للأزهر"، والباب الثالث"هيئة كبار العلماء"، الباب الرابع" مجمع البحوث الإسلامية"، الباب الخامس"جامعة الأزهر"، الباب السادس" المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم"، الباب السابع"هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة"، الباب الثامن"في الاحكام الانتقالية".
وتضمن المشروع تعريف شيخ الأزهر بأنه الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامي وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذي يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية في الأزهر وهيئاته طبقًا للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القانون ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقًا للإجراءات والشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون.
وفيما يخص المادة المتعلقة بآلية انتخاب شيخ الأزهر تنص على " عند خلو منصب شيخ الأزهر يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط في المرشح لهذا الشروط الآتية: أن يكون حاملًا للجنسية المصرية وحدها ومحوان أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية، الكفاءة الجسمية وهي سلامة الأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوه المنظر.
إلى نص مشروع قانون تطوير الأزهر وهيئاته رقم () لسنة 2017
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتطوير الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها.
(المادة الثانية)
يلغى قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للأزهر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويعمل به من تاريخ صدورها، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في.
(الموافق.)
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم وتطوير الأزهر والهيئات التي يشملها
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1):
الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى والغرض منها:
1- تجميع وحفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وبعث الحضارة والثقافة العربية.
2- تحمل أمانة الرسالة الإسلامية والقيم الروحية والإنسانية إلى كل شعوب العالم، والعمل على إظهار حقيقة الإسلام ومقاصده الشرعية، وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة.
3- تخريج أجيال من المختصين وأصحاب الرأي فيما يتصل بالشريعة الإسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن، وتزويد العالم بالعلماء العاملين المتفقهين في الدين والدارسين لأحكامه وشرائعه والداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
4- العمل على التطوير الدائم للخطاب الديني بكافة عناصره، وصياغة خطابًا دينيًا وسطيًّا يبرز الثوابت الإنسانية المشتركة، ويجمع الأمة الإسلامية ولا يفرقها، ويقرب بينها وبين الأمم على أسس من التعارف والتعايش، ويحاصر منابع الخطاب المتشدد المرتكز على التأويل الجاف لمنطوق الدين والقرأة المتزمتة لروحه.
5- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات والمؤسسات الدينية في العالم.
و الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشىء فروعًا لها في عواصم المحافظات في مصر أو في دول العالم تحقيقًا لأهدافها العالمية السابق الإشارة إليها في هذه المادة، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية المتخصصة في العلوم الدينية الإسلامية وعلوم اللغة العربية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
و يمثل الأزهر المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
شيخ الأزهر
مادة (2):
شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين الإسلامي وحملة القرآن الكريم سواء أكانوا منتمين إلى الأزهر أم غير منتمين إليه، وهو الذي يمثل الأزهر، وله الرياسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية في الأزهر وهيئاته طبقًا للضوابط والإجراءات الواردة في هذا القانون، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء، وتحدد مدة ولايته بستة سنوات ويجوز إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته لمرة واحدة فقط، وقبل موعد انتهاء ولاية شيخ الأزهر بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر تبدأ إجراءات انتخاب الشيخ الجديد طبقًا للإجراءات والشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة (3):
عند خلو منصب شيخ الأزهر يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط في المرشح لهذا الشروط الآتية:
1- أن يكون حاملًا للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين.
2- أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3- الكفاءة الجسمية وهي سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوه المنظر.
و يتبع لانتخاب شيخ الأزهر الإجراءات التالية:
– يختار أعضاء هيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضاء هيئة كبار العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شغل منصب شيخ الأزهر في هذه المادة، ويراعى عند اختيار الثلاثة أعضاء التنوع المذهبي والفكري والعمري فيهم، وذلك عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضاء الهيئتين على الأقل.
– ثم ينتخب أعضاء الهيئتين شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخًا للأزهر إذا حصل على ثلثي عدد أصوات الحاضرين وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية.
– ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.
مادة (4):
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات اختيار وتعيين أو انتداب مستشاري شيخ الأزهر سواء كانوا من المتطوعين أو المتفرغين بأجر وفي جميع الأحوال:
– لا يجوز لمستشاري شيخ الأزهر ممارسة أيًّا من اختصاصاته، ولا يجوز له تفويضهم في ذلك، ولا يجوز لهم إصدار قرارات تنفيذية تخص الأزهر والهيئات التابعة له.
– كما أنه لا يتم تعيين أي مستشار لشيخ الأزهر من غير مواطني جمهورية مصر العربية إلا في حالة الضرورة، وبعد أخذ رأي وزارة الخارجية وموافقة الأجهزة الرقابية المعنية.
مادة (5):
في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقرير بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:
– الإنذار.
– اللوم.
– عدم الصلاحية.
و يعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.
مادة (6):
يكون للأزهر شخصية معنوية مصرية الجنس، ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر.
مادة (7):
يكون للأزهر أربع وكلاء على النحو التالي:
– وكيل الأزهر لشئون الدعوة في الداخل.
– وكيل الأزهر لشئون الدعوة في الخارج.
– وكيل الأزهر لشئون جامعة الأزهر.
– وكيل الأزهر لشئون التعليم ما قبل الجامعي.
و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين وكلاء الأزهر من بين اثنى عشر مرشحًا يرشحهم شيخ الأزهر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بالبنود (2، 3، 6، 7، 8) من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 15 من هذا القانون، ويكون تعيين وكلاء الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتجديد تعينهم، ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
و يعاون وكلاء الأزهر شيخ الأزهر، ويقوم أقدم الوكلاء مقامة عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء في بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوًا بصفته بمجمع البحوث الإسلاميه.
و يكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها في كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
جامع الأزهر
مادة (8):
يعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة يرشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التي تتناولها خطب الجمعة بالجامع الأزهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفاعليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع الأزهر.
هيئات الأزهر
مادة (9):
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
1- المجلس الأعلى للأزهر.
2- هيئة كبار العلماء.
3- مجمع البحوث الإسلامية.
4- جامعة الأزهر.
5- قطاع المعاهد الأزهرية.
6- هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات الإسلامية.
و تطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها في شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص في كافة القوانين واللوائح.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للأزهر
مادة (10):
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من:
– وزير الأوقاف.
– مفتي الديار المصرية.
– نقيب السادة الأشراف.
– شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
– وكلاء الأزهر.
– رئيس جامعة الأزهر.
– نواب رئيس جامعة الأزهر.
– اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
– اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
– الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
– رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
– الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
– أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات العدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والخارجية. ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم في المجلس.
– خمس شخصيات عامة يعينهم رئيس الجمهورية من المهتمين بالتراث الإسلامي، والثقافة، والقضايا الاجتماعية، والسياسية، والشؤون الدولية.
مادة (11):
يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر في الأمور الآتية:
1- إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة للدولة في مجال الدعوة الإسلامية والتعليم الديني.
2- التنسيق بين جهات الدعوة الإسلامية والثقافة الدينية في الدولة بما يضمن تحقيق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة في هذا المجال.
3- التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التي يقوم عليها الأزهر ويعمل لها في خدمة الفكرة الاسلامية الشاملة.
4- رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر واستراتيجية الدعوة والتعليم الديني في الدولة.
5- النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى.
6- اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية التي تخدم الأهداف التي يقوم عليها الأزهر في إطار حفظ التراث الإسلامي.
7- قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون.
8- النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر.
9- النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة كتعبير عن الشكر أو العرفان بالجميل أو الإنجازات العلمية أو الاجتماعية.
10- تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
11- تدبير أموال الأزهر وو اداراتها استثمارها في مجالات آمنة.
12- النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه.
مادة (12):
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفي ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر، وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس االاستقلال المالى لجامعة الأزهر.
و تسرى على موازنة الأزهر والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.
مادة (13):
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة رئيسه، ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الحضور، وتعتمد قرارته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.
مادة (14):
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر رئيس الجمهورية قرار بتعينه من بين ثلاثة يرشحهم شيخ الأزهر، لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام مسئولًا عن تصريف الشئون المالية والإدارية وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التي تصدر بشأن الأزهر، وله في هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.
مادة (15):
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر، ووكيله، وأمين المجلس الأعلى للأزهر، ومكافأت أعضائه، وذلك مع مراعاة الحد الأعلى للأجور.
مادة (16):
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس.
الباب الثالث
هيئة كبار العلماء
مادة (17):
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضوًا وذلك على النحو التالي:
– أربعون عضوًا من كبار علماء الأزهر المتخصصين في شتى مجالات المعرفة الإسلامية، والمعنيين بالدراسات المقارنة، ويراعى فيهم التنوع المذهبي والفكري لتمثيل مختلف التوجهات والمدارس الفكرية في الأمة الإسلامية، ويكون من بينهم أربع سيدات على الأقل، وذلك طبقًا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– عشر أعضاء من الخبراء في العلوم الدنيوية الأساسية وهي: البحوث الاجتماعية، الصحة النفسية، الاقتصاد، قضايا ومشاكل المرأة، قضايا ومشاكل الشباب والتنمية البشرية، الشؤون الصحية والطب، البحوث الجنائية، الشؤون القانونية والدستورية، قضايا الأمومة والطفولة، العلوم السياسية، ويكون من بينهم سيدتان على الأقل.
و يقوم أعضاء الهيئة من خبراء العلوم الدنيوية بتقديم شرحًا وافيًا للأعضاء المتخصصين في العلوم الشرعية حول القضايا والموضوعات التي تعرض على الهيئة في مجال تخصصهم، ويطلب استطلاع الرأي الديني فيها وذلك قبل البدء في المداولات والمناقشات الدينية لها، ولهم أيضًا أن يشاركوا في هذه المداولات والمناقشات فيما يرتبط بمجال تخصصهم.
كذلك يجب على هيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة والخبراء بمجمع البحوث الإسلامية، وأن يتم عرض تقرير هذه اللجان عند إجراء المداولات والمناقشات.
و تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلثي أعضائها.
و تصدر تقريرها مثبت فيها كافة الأراء العلمية المعبرة عن اجتهاد أعضائها، وعدد الأعضاء الذين يتبنون كل رأي، وأدلة ومبرارات كل رأي من الأراء، ولا يجوز إغفال أي رأي يتبناه أحد أعضائها حتى وإن انفرد به، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير التي تصدر عن الهيئة.
و يرأس اجتماعتها أكبر الأعضاء سنًا في حالة غياب الرئيس.
و يكون للهيئة أمين عام يصدر رئيس الجمهورية بتعيينه أو ندبه قرار من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين سنوات قابلة للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولًا عن إعداد جدول أعمالها، ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الأمين العام.
مادة (18):
يشترط فيمن يختار عضوًا بهيئة كبار العلماء ما يلى:
1- ألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة، وتستمر عضويته بالمجمع حتى يبلغ سن الثمانين سنة وذلك باستثناء شيخ الأزهر.
2- أن يكون معروفًا بحسن السير والسلوك والتقوى والورع في ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزًا لشهادة)الدكتوراه(وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وبالنسبة للخبراء في التخصصات الدنيوية أن يكون حائزًا لشهادة الدكتوراه في تخصصه من إحدى الجامعات المتخصصة وله خبرة عملية لا تقل عن عشرين عامًا.
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها.
5- أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من المجلس الأعلى للأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، وألا يكون قد ثبت تسيسه لعمله الدعوي أو التعليمي لصالح توجه سياسي، وألا يكون قد انتمى لأي جماعة محظورة بالقانون.
7- أن يكون ملتزمًا بمنهج الأزهر علمًا وسلوكًا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه المعتبرة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدونة السلوك الخاصة بعلماء الأزهر الشريف.
8- الكفاءة الجسمية وهي سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانها على الرأي والعمل ويشوه المنظر، وذلك مع مراعاة تمثيل ذوي الإعاقة.
و يصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية عقب إصدار هذا القانون بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها، وذلك على النحو التالي:
– عدد خمسة عشر عضوًا من علماء الأزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين ثلاثين مرشح يرشحهم شيخ الأزهر طبقًا للشروط الواردة في هذه المادة وبالتنوع المطلوب في المادة 14 من هذا القانون.
– عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم رئيس جامعة الأزهر طبقًا للشروط الواردة في هذه المادة وبالتنوع المطلوب في المادة 14 من هذا القانون.
– عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم وزير الأوقاف طبقًا للشروط الواردة في هذه المادة وبالتنوع المطلوب في المادة 14 من هذا القانون.
– عدد خمس أعضاء من علماء الأزهر في التخصصات العلمية الشرعية المختلفة من بين عشرة مرشحين يرشحهم مفتي الديار المصرية طبقًا للشروط الواردة في هذه المادة وبالتنوع المطلوب في المادة 14 من هذا القانون.