راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

نهائيًا.. مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا، علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017".

 

ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغيرات العصر، ومنح مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات، ومعالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية وسلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

 

وقد وافق المجلس خلال جلسته أمس علي المادة (19 مكرر) والتى تنص على أن تلتزم الهيئات الرياضية بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية، وجدول الأعمال، وصورة من مرفقاته، قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوماً على الأقل، وللجهة الإدارية إبداء الملاحظات عليه في موعد غايته أسبوعين من تاريخ إخطارها، ويجوز لها ندب من يحضر عنها هذا الاجتماع لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

ويجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على الأكثر، فإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية بند إقرار أو تعديل النظام الأساسي للهيئة الرياضية يتم إخطار الجهة الإدارية المركزية بجدول الأعمال والمرفقات قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل لإعمال شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

كما تمت الموافقة علي المادة (60 مكرر1) وتنص علي أنه يجوز للجهة الإدارية المركزية إنشاء أندية ذات طبيعة خاصة ومراكز تنمية رياضية وشبابية، ويكون لها الحق في المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وفق القواعد المقررة للهيئات المشهرة.

 

مادة (91 مكرر)

 

تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

 

ووافق المجلس علي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

 

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.

 

كما نص مشروع القانون علي أن يستمر مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون.

 

كما نص مشروع القانون علي أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register