راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

كشف حساب لأنجازات البرلمان بدور الانعقاد الثاني.. تقرير

كشف تقرير حصاد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني المنقضي منذ أيام عن عقد اللجنة 87 اجتماعا، قدمت خلالها 172 تقريرا، معظمها عن حساب ختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 51 هيئة، إضافة إلى حساب ختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015، إضافة للحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2014/2015، و55 تقريرا بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016، وتقرير اللجنة عن حساب ختامي مجلس النواب عن الإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2015/2016 بالعملة الأجنبية والمحلية، والتقرير التكميلي لحساب ختامي 2015/2016.

كما أعدت اللجنة عددا من التقارير الأخرى منها تقريرا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء "اتفاقية أغادير"، وتقرير اللجنة عن مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، وتقريرا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وأعدت تقريرا عن مشروع قانون بفرض رسم تنمية الموارد المالية، وتقرير عن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويذكر أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقاً للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثي أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
كما قرر الدستور أيضاً مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
قرر الدستور – في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود – عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على أعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادي للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضاً حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register