29 أكتوبر أولى جلسات دعوى غلق المناقشات داخل لجنة الـ50

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، رئيس محاكم القضاء الإدارى 29 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والتى طالبت بوقف القرار الصادر من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والخاص بفتح مناقشات داخل اللجنة حول اسناد القضاء التاديبى للنيابة الادارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصيه لجهة بعينها.
وذكرت الدعوى " انتهت لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا (لما أسموه ) لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب .
و أضافت الدعوى " فى الحقيقة أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب، لأنه وببساطه لايوجد مايسمى الخبرات القضائيه لأعضاء النيابة الادارية فى مجال التاديب فلم يسبق لاحدهم الجلوس على منصة القضاء التاديبى وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الإدارية فقط .
وأوضحت الدعوى أن هذا النص يعتبر ضرب لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى، وأن مسألة اناطة القضاء التاديبى لهيئة النيابة الادارية دون سابق خبره قضائية لأعضاء النيابة الادارية لهو أمر خيالى ولايبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة لان من يحقق لايجوز له أن يحكم فى ذات الوقت، وأن النيابه الادارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم .
وقالت الدعوى، إن العبره بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشاتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الادارى ولايجوز أن تستلب جهة ما اختصاص جهه أخرى وهو الأمر الذى لا يحدث فى أية دولة فى العالم، ولكنه يحدث بعد 25 يناير فى مصر فقط أن تطالب كل جهه بامتيازات لها فى الدستور فالأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطى الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ماتريده ولو سلمنا بهذه النظريه لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة .