7 تصريحات «جدلية» من وزير التعليم أمام النواب .. وبرلماني: «علينا مكافحة الفقر أولًا لمواجهة الهروب من المدارس»
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته اللجنة انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم حول المنظومة التعليمية .
وقالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب 2% فقط من الطلاب للمدارس خلال هذا العام رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور 98%.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور في ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.
من جانبه اعلن النائب عبد العليم داود رفضه مشروع القانون مؤكدا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، مشددا على ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم.
وأضاف موجها حديثه لوزير التعليم: "هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس لا طبعا.. الناس بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب.
كما انتقد النائب عبد الوهاب خليل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معلنا رفضه للقانون .
وهاجم عبدالوهاب خليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قائلا :" من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة ازي قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة.
وأضاف قائلا: "كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلولا للمشكلات الموجودة في المدارس قبل فرض الغرامات".
و كان سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب اعلن رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
و قال خلال الجلسة العامة للمجلس ام مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبه ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
و جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
و اكد تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
و أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
و ذكر التقرير ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
– ومن المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى .