8 معلومات عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد .. تقرير
تعمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى على قدم وساق من أجل الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وعقدت اللجنة جلستين للحوار المجتمعى حول المسودة النهائية للقانون، التى وصلت إليها اللجنة، بحضور قيادات عمالية وممثلى اتحادات ولجان نقابية.
ونرصد أبرز التساؤلات بشأن المشروع الجديد والإجابة عليها من واقع المسودة النهائية والتى سبق للموقع نشرها.
ما هى الفئات التى يسرى عليها هذا القانون؟
- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.
- العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- العاملين بالقطاع الخاص .
- العاملين بالقطاع التعاونى .
- العاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك
- عمال الزراعة .
- عمال الخدمة المنزلية .
- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
وما هى الفئات المستثناه؟
العاملين بالقوات المسلحة والشرطة .
متى يحظر تأسيس نقابة عمالية؟
يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى أو سياسى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك فى أى منها.
متى يمكن للوزير المختص حل أى منظمة نقابية؟
للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى حالة مخالفة مجلس الإدارة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه، أو فى حالة ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
ما هى النتائج المترتبة على انقضاء الشخصية الاعتبارية لأى منظمة عمالية؟
فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية تؤول أموال المنظمة وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى والمالى لها، فإذا خلت لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية من تنظيم ذلك، تؤول ممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى – إن وجدت – ويتولى مجلس إدارتها التصرف فى هذه الأموال، وفى حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
كم يبلغ العدد المطلوب لتكوين منظمة نقابية عمالية؟
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين لجنتها النقابية بما لا يقل عن خمسين عضوا منضمًا لها.
ما هو العدد المطلوب لتكوين نقابة عامة؟
يكون إنشاء النقابة العامة بعدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم فى عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم فى عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
وما هو الهدف من تأسيس المنظمة النقابية العمالية؟
– تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة.
– تحسين ظروف وشروط العمل.
– نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه.
– رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية.
– رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى.
– رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى للأعضاء وعائلاتهم.
– المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها.
– ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقًا للضوابط التى تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
– إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.
– المشاركة فى المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية فى هذه المجالات.
وما هى مصادر تمويل المنظمة النقابية العمالية؟
يجوز للمنظمة النقابية وفقًا لهذا القانون أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية.
هل تخضع هذه الصناديق لرقابة الدولة؟
تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرهما.
ما هى إجراءات اختيار مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية؟
تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس- انتخاب مجلس إدارة للمنظمة، والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة :
1- كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومى، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم .
2- النظام الأساسى للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقًا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا، من مكتب التوثيق المختص .
3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع .
4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة عمله .
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أوعدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال .
وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلم خطابات رسمية إلى كل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .
ما هى الشروط اللازم توافرها فيمن سيكون عضوا بالمنظمة النقابية؟
ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية .
ألا يكون محجورا عليه .
ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى .
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائزًا لأكثر من ثلاثة أفدنة .
ألا يكون منضمًا إلى أية منظمة نقابية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى.
أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة المعنية.
متى تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية العمالية؟
تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية فى حالة الانسحاب أو فقد شرط من شروط العضوية أو عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة، أو الفصل، أو الإحالة إلى المعاش لأى سبب من الأسباب ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية، وأخيرا الوفاة.
ما هى حالات حظر الانضمام لمنظمة نقابية عمالية؟
يحظر القانون الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفى حالة الجمع بين العضويتين، يتعين على العضو خلال خمس عشرة يومًا من تاريخ الجمع اختيار أى من العضويتين يحتفظ بها، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما.
كذلك لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى فى وقت واحد، وفى حالة الجمع، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أى منهما يحتفظ بها، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منها .
ما هى شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية؟
أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية .
أن يكون حاصلا- على الأقل – على شهادة إتمام التعليم الابتدائى، أو شهادة محو الأمية.
أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددًا اشتراكاته بصفة منتظمة.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
ألا يكون من بين الفئات الآتية :
– العاملون المختصون، أو المفوضون فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص أيًا كان نوعه، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
– العاملون الشاغلون لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك، والقطاع التعاونى.
– رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
– ألا يكون عاملاً معارًا، أو منتدبًا، أو مكلفًا، أو مجندًا، أوفي إجازة خاصة بدون مرتب.
هل يجوز للمنظمة النقابية استقبال التبرعات؟
يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التى أنشئت من أجلها.
ما هى الامتيازات التى تحصل عليها المنظمة النقابية العمالية فى المشروع الجديد؟
تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابى الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقًا لقانون نظام الإدارة المحلية .
تعفى من ضريبة الدمغة، التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها .
تعفى من ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة .
تعفى من الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلى، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها.
تعفى من رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التى تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
تعفى من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة تشاطها .
تعفى من الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط فى مواعيدها.
تعفى من نفقات النشر فى الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.
تعفى من 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
تعفى من 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام .
تعفى من 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
وأخيرا تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية العمالية، أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضى.