راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

«زهرة التحرير» ترصد 6 حالات تستوجب الغرامة والحبس في قانون المياه الجديد

محمد أبوزيد

ناقشت لجنة الإسكان بالبرلمان نص مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" وشمل القانون العديد من العقوبات المغلظه على المخالفين، وننشر لكم فيما يلي أهم العقوبات، ونص القانون بشكل عام.

1- الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون علم الجهات المسؤولة، او إلقاء مياه صرف قبل معالجتها.

2- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها.

2- الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يقدم معلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحى عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

3- الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من عطل توصيل المياه دون سند قانونى.

4- غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل مرخص له يخالف التعريفة المتفق عليها مع جهاز تنظيم مياه الشرب.

5- غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل موظف يقوم بإفشاء اسرار حول مياه الشرب والصرف الصحى بحكم وظيفته.

6- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون سند قانونى للمواطنين.

وصدر قرار من رئيس الجمهورية -بعد موافقة مجلس النواب- التزاما بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1958، فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وتعديل شروط الامتياز، التى لا يتأتى الخروج عليها إلا بأداة قانونية معادلة فى سلم تدرج القواعد القانونية، وهى إصدار قانون يجيز للجهاز منح تراخيص تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يلتزم جميع القائمين بتقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون خلال 8 سنوات، ويمنح مقدم الخدمة خلالها رخصة مؤقتة وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وجاء فى المادة الثانية من باب الأحكام العامة أن وزير الصحة يُصدر- بعد موافقة اللجنة العليا للمياه- قرارا بالمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يجب توفرها فى المياه الصالحة للشرب، وتجرى الرقابة على محطات المياه، والمادة الخامسة تنص على أن الجهاز يحدد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب، ولمجلس الوزراء تحديد تعريفة اجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها بناء على اقتراح الجهاز، وتلتزم وزارة المالية بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخَّص له.

وتنص المادة 11 على أن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب أو الصرف على مستوى الجمهورية، ما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقا للمعايير وتلبية احتياجات متلقى الخدمة بأنسب الأسعار، وجذب وتشجيع الاستثمار فى هذه الأنشطة فى إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ووفقا للمادة 12، يختص الجهاز بتشغيل أو إدارة أى من مرافق المياه ومراجعة المخططات العامة لمياه الشرب أو الصرف الصحى، بالإضافة إلى دراسة طلبات تحديد وتعديل تعريفة خدمات المياه والصرف والعمل على الحد من المنازعات، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم.

كما تنص المادة 13 على أن الجهاز له الحق فى الاطلاع على تقارير تحاليل المياه فى معامل المرخص لهم أو أى جهة أخرى، والرقابة والتفتيش على مقدمى الخدمة للتأكد من التزامهم بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات ومراجعة الجدوى المالية والاقتصادية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم الخدمات، فضلا عن الاستعانة بالخبراء والأجهزة المعنية بالدولة لمعاونته فى مباشرة اختصاصاته.

وجاء فى المادة 14 أن موارد الجهاز تتكون من الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة وحصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ورسوم إصدار الشهادة السنوية باستمرار سريان الترخيص، والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، وما يعادل حصيلة الغرامات التى يحكم بها عن مخالفة أحكام القانون والتعويضات التى يقضى بها لمصلحة الجهاز.

وتنص المادة 15 على أن موازنة الجهاز تُودع فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة 25% من الفائض المحقق سنويا، ويُرحَّل من سنة إلى أخرى فى حساب آخر باسم الجهاز لدى البنك المركزى، يُصرف منه بقرار من مجلس الإدارة.

وفى الباب الرابع من القانون المعنون بـ«التراخيص»، تنص المادة 23 على أنه لا يجوز تشغيل أو إدارة أى من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى إلا بترخيص من الجهاز، وتتضمن المادة 24 طريقة للحصول على الترخيص، ويحددها الجهاز، على أن يُبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ استيفاء الطلب، ويُعتبر انقضاء المدة دون البت فيه بمثابة رفضه.

وجاء فى المادة 18 أن للجهاز تحديد رسوم إصدار التراخيص وتجديدها بما لا يجاوز خمسة فى الألف من سعر كل متر مكعب مياه شرب مباع سنويا.

وتنص المادة 26 على أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وحال تنازله. وتنص المادة 27 على أن يُصدر الجهاز شهادة سنوية تفيد باستمرار سريان التراخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروطه خلال السنة السابقة.

كما تنص المادة 34 على عدم جواز إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة إلا طبقا للمعايير والشروط الواردة بالكود المصرى، لإعادة الاستخدام، والذى يصدر بقرار من الوزير المختص.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا كل مَن استخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، وفى حالة المخالفة وتكرارها خلال 6 شهور تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

ووفقا للمادة 50، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ولا تزيد على 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل مَن عطل دون سند قانونى إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة الخدمات المعتمدة، كما تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقى الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة.

وصرح مسؤولون بشركة مياه الإسكندرية ،بأنها تعتبر الأفضل بين باقي الشركات في المحافظات الأخرى، وفقاً للمعايير الدولية.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register