صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها الرسول وأمر بها الرجال والنساء..تقرير
صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء حتى الحيض منهن أن يخرجوا لها، ووقت صلاة العيد عند الشافعية: ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاة ذات سبب فلا تراعى فيها الأوقات التى لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة، وهو الوقت الذى تحل فيه النافلة ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال.
صلاة عيد الاضحى
والأفضل فى مكان أدائها محل خلاف بين العلماء: منهم من فضل الخلاء والمصلى خارج المسجد؛ استنانا بظاهر فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتسـع للمصلين وهم الشافعية وقالوا: أن المسجد أفضل؛ لشرفه، وردوا على دليل من فضل المصلى بأن علة صلاة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيه: عدم سعة مسجده الشريف لأعداد المصلين الذين يأتون لصـلاة العيد، وعليه فإذا اتسع المسجد لأعداد المصلين زالت العلة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجـودا وعدما.
وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات وينوى بها صلاة العيد. هذا أقلها، وأما الأكمل فى صفتها: أن يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع; والتكبيرات قبل القراءة؛ لما روى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كبر فى العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمسا، فى الأولى سبعا، وفى الآخرة خمسا، سوى تكبيرة الصلاة "، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم " أن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- كبر فى العيدين: فى الأولى سبعا قبل القراءة، وفى الآخرة خمسا قبل القراءة
كيفية صلاة العيد
والسنة أن تصلى جماعة؛ وهى الصفة التى نقلها الخلف عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض; لأنه ذكر مسنون فات محله, فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روى "أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى العيدين "، ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما روى أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال لهم: أن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك … الحديث، وفى رواية أخرى: فقال الأشعرى وحذيفة رضى الله عنهما: "صدق أبو عبد الرحمن
والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة بـ " ق "، و " اقتربت "؛ لما روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ فى الأضحى والفطر بـ: ق والقرآن المجيد، و: اقتربت الساعة وانشق القمر»، والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السلف
خطوات صلاة العيد
والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يفصل بينهما بجلسة، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، ويذكر الله تعالى فيهما، ويذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوصى الناس بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلمهم صدقة الفطر، ويستحب للناس استماع الخطبة؛ لما روى عن أبى مسعود أنه قال يوم عيد: « أول ما يبدأ به -أو يقضى- فى عهدنا: هذه الصلاة ثم الخطبة ثم لا يبرح أحد حتى يخطب »، فإن دخل رجل والإمام يخطب, فإن كان فى المصلى – لا المسجد، وهو المخصص لصلاة العيد فقط دون بقية الصلوات – استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد؛ لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها، والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال بالخطبة أولى، وإن كان فى المسجد ففيه وجهان: أن يصلى تحية المسجد ولا يصلى صلاة العيد; لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء، والوجه الآخر: أن يصلى العيد، وهو أولى; لأنها أهم من تحية المسجد وآكد، وإذا صلاها سقط بها التحية، فكان الاشتغال بها أولى؛ كما لو حضر وعليه مكتوبة
ويشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أوفى الغد وما بعده أو متى اتفق؛ كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير. وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك، والشافعى رضى الله عنهما، لما روى عن أنس رضى الله عنه, أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير: أن شاء صلاها وحده، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء
من فاته صلاة العيد
ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، وذلك لما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعا"، وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه "أمر رجلا أن يصلى بضعفة الناس فى المسجد يوم فطر أو يوم أضحى، وأمره أن يصلى أربعا"؛ ولأنه قضاء صلاة عيد، فكان أربعا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوع.
وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مبدلة من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.