راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

هل يستحق العاملين بالقطاع الخاص أجازة «6 أكتوبر»؟.. تقرير

كشفت وزارة القوى العاملة، في بيان رسمي صادر صباح اليوم الثلاثاء، الستار عن خبر سار لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أكد بيان وزارة القوي العاملة أنه أنه أعمالاً بنص المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بقرار وزاري رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 .

فقد قررت وزارة القوي العاملة منح يوم السادس من أكتوبر لذكري نصر حرب أكتوبر المجيدة أجازة بأجر كامل لجميع العاملين في القطاع الخاص، وأكد المنشور أنه يمكن إلغاء الإجازة في حالة واحدة وهي أنه يحق لصحاب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ولكن بشرك أن يمنح صاحب العمل الموظف مثلي الأجر.

وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الوزراء قد أصدرت بين رسمي، أكدت خلاله على منح جميع العاملين في في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، غدا الخميس الموافق الخامس من أكتوبر إجازة رسمية بدلا من يوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر.

وفي سياق متصل، علقت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة، على منشور الوزارة بأنه لم يوضح أن يوم الجمعة هو الموافق السادس من أكتوبر، كما طالبت النقابة بتوضيح أن يوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر هو إجازة بدل من يوم الجمعة ليكون نفس الأمر مع القطاع العام.

كما أضافت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة، أن منح يوم الخميس إجازة رسميه للقطاع الخاص لأنها تقع ضمن الثلاثة عشر يوما الذي نصت عليهم المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003، كما أن ذلك احتراما للدستور المصري التذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين وان المواطنين لدى القانون سواء.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register