البرلمان يوافق على تعديل قانون سوق المال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائى.
وفى هذا الصدد ننشر النص النهائى للقانون، بعض إجراء بعض التعديلات عليه، التى تضمنت إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى.
وتتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلى، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.
وتهدف الحكومة من تلك التعديلات إلى ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار، كما تستهدف هذه التعديلات، توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، إلى جانب حرص تلك التعديلات على تشديد العقوبات ضد المخالفين فى التعامل بسوق المال.
وفيما يلى النص الكامل للقانون..
مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس النواب..
المادة الأولى
يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة 1 والمواد "4،8،24،26،38،64،66″، والفقرة الثانية من المادة 15، والفقرة الثانية من المادة 17، الفقرة الثالثة من المادة 36، وصدر المادة 63 والبند 2 منها، والفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال المشار إليه النصوص التالية:-
المادة 1 الفقرة الأولى:
يقسم رأس مال شركة المساهمة وحصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسمية متساوية القيمة.
المادة 4:
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أيا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة ووفقا للإجراءات والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية وعليه نشر ملخص لنشرة الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار باللغة العربية وعلى النموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية، وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة التى ستطرح بها، وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق مالية أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية.
المادة 8:
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام عروض الشراء وعمليات الاستحواذ على الأسهم وغيرها من الأوراق المالية أو القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى بورصات الأوراق المالية أو التى طرحت أوراق مالية فى اكتتاب عام أو من خلال طرح عام ولو لم تكن مقيدة فى بورصات الأوراق المالية، وعلى الأخص ما يلى:
1- ضوابط ومتطلبات حماية حقوق الأقلية من المساهمين.
2- الحالات التى يتعين فيها تقديم عروض إجبارية لشراء الأوراق المالية.
3- الإجراءات التنفيذية ومتطلبات الإفصاح الخاصة بعروض الشراء أو عمليات الاستحواذ.
كما تنظم اللائحة التنفيذية لهذ القانون الحالات التى يتعين فيها الإفصاح المسبق أو اللاحق لعمليات شراء أو بيع الأوراق المالية ببورصات الأوراق المالية.
المادة 12 تصدر السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية، الأخرى بقرار من الجمعية العامة للشركة، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز يترخيص من الهيئة طرحها فى اكتتاب عام.
فإذا كانت قصيرة الأجل ولمدة لا تجاوز سنتين يجوز أن يكون قرار الإصدار بناء على موافقة مجلس إدارة الشركة بشرط حصوله على تفويض من الجمعية العامة للشركة أو موافقة السلطة المختصة فى غيرها من الأشخاص الاعتبارية ووفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى شأن إصدارها وطرحها فى اكتتاب عام أو خاص.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار الإصدار العائد الذى يغله السند أو الصك أو الورقة المالية وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر.
المادة 15 الفقرة الثانية:
يجوز قيد الورقة المالية أو الأداة المالية فى أكثر من بورصة، بموافقة الهيئة وفقا للشروط والضوابط التى يصدرها مجلس إدارتها.
المادة 17 الفقرة الثانية
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
المادة 23
تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، تكون له الشخصية المعنوية ويحدد القرار نظام إدارته وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته ونسبة مساهمة كل منها فى موارده ومقابل التأخير فى الوفاء فى هذه المساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد والمخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها.
وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق تبعا لكل فئة.
المادة 24
يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها بخلاف الأسهم وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنوياً، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدواته الأخرى سنويا.
ولا تستحق الرسوم المشار إليها فى الفقرة السابقة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.
مادة 26.. "بورصات الأوراق المالية الخاصة"
يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.
كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة ويجب أن يتضمن القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما فى ذلك:
– الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إداراتها والمديرين التنفيذين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.
– قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.
– أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.
– اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحدد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختيارياً وما يترتب عليه وكذا تصفيتها.
وتسرى أحكام المادة 31 من هذا القانون على شركة البورصة.
مادة 35
يجوز أنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى حدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعية نشاط صناديق الاستثمار، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه أو ممن تربطهم به علاة أو مصلحة، وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 36.. الفقرة الثالثة:
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، وذلك وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة 38
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركز المصرى والمرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ على إلا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من أمين الحفظ على النموذج ووفقاً للتوقيتات التى تحددها الهيئة.
المادة 63.. صدر المادة والبند 2
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
2- كل من طرح أوراقاً مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
3 كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.
4 كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.
5 كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيح أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 كل من عمل على قيد سعر حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير عى أسعار السوق.
7 كل من قيد فى البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
8 كل من تعمد عدم تنفيذ تعدداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.
9 كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.
10 إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف.
الأحكام المقررة فى هذا القانون..
مخالفة أحكام المادة 14 مكررا 17 من هذا القانون.
تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.
المادة 64
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تتعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكرراً من هذا القانون.
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يتصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.
ويعاقب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.