بالتفاصيل.. حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 آخرين، على أحكام الحبس ضدهم فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: فيما يتعلق بالطعن المقدم من الطاعنين الأول حبيب العادلى، والثانى نبيل سليمان سليمان خلف، والثالث أحمد عبد النبى أحمد موج، أن مما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الحكم دان الأول والثاني بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية، واستعمالها بالنسبة للثانى، ودان الثالث بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق والمرتبطة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية، ودان الثالث بجريمة الإضرار العمد بالمال العام والحصول للغير على ربح بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم، قد رام عليه البطلان وسأله القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دان ثلاثتهم بجريمة الحصول للغير على ربح بغير وجه حق من أعمال وظيفتهم، والتى لم يشملها أمر الإحالة رغم مغايرتها للجرائم موضوع الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة، أن حكم الجنايات خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومضمون الآلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة، بيانا تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها، والتى لم يدلل عليها الحكم تدليلا سائغا، لتحرير عباراته بصيغة عامة ومجهلة لا تفيد بذاتها، ولا تؤدى إلى الغرض الذى قصده الشارع من تسديد الأحكام.
وتابعت محكمة النقض: كما أن الحكم أغفل دفاع الطاعن الأول والقائم على عدم استنزال المبالغ التى وجدت بالهزيمة من جملة الأموال محل الجرائم موضوع الدعوى ولم يعرض إيرادا أو ردا لدفاع الطاعن الثاني المؤيد بالمستندات والقائم على عدم استنزال المبالغ التي صرفها من قبيل الرعاية اللاحقة للوزراء والمحافظين واللواءات السابقين، وكذا المبالغ المنصرفة لموظفي وزراء الداخلية مقابل أعمالهم المدنية من جملة المبالغ محل الجرائم موضوع الدعوى وأن المبلغ المزعوم استيلائه عليه والبالغ قدره 21120212 مليون جنيه يمثل قيمة الحوافز التي تقاضها مقابل عمله المدنى بوزارة الداخلية عن مدة خدمته بتلك الوزارة.
وأضافت المحكمة: حول طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام توجيه تهمة أخرى إلى المتهمين الأول والثاني والثالث لم تكن واردة بطلب الإحالة، بأنهم بصفتهم الواردة بأمر الإحالة قاموا بتظفير الأشخاص الوارد أسمائهم بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل المحكمة، وطلبت معاقبتهم بنص المادة 115 من قانون العقوبات، وبنت للمحكمة بذات الجلسة تصديرها للقيد والوصف المعدل بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول على أن تتم المرافعة على أساس هذا التعديل.
لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بنفسها فى الجناية على أساس ارتباطها بجناية التربح دون أن تحيل الدعوى إلى جهة التحقيق، إن كان له محل، ودون أن تترك لها التصرف في التحقيقات التى تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بمخالفتها نص صريح للقانون، ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قبل المرافعة فى جميع الاتهامات، ولم يحصل منه اعتراض على توجيه التهمة الجديدة إليه بالجلسة، بحسبان أن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية، فضلا عن أن المحكمة قضت بعقوبتى الغرامة، والرد عن جريمة التربح المضافة، وهو ما يشوب الحكم بما يبطله.
وأوضحت الحيثيات، أن الحكم قد وقع فى عبارات عامة ومجهلة وغامضة، لا يبين منها بوضوح كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد شرعت لهم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه، وذلك دون أن يستظهر نية كل طاعن، أنها انصرفت إلى تضييعه على وزارة الداخلية لمصلحته ومصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة، وخلل من من بيان مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها تحديدا، وكذا المبالغ المزعوم تسهيلهم للغير الاستيلاء عليها، ولم يستظهر أن نيتهم قد انصرفت إلى تضييع تلك الأموال على وزارة الداخلية لمصلحة الغير وقت ارتكاب تلك الجريمة، فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمتى الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض، قبلت فى 11 يناير الماضى ، طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.