البرلمان يوافق على إصدار رئيس الوزراء للائحة قانون التجاربة السريرية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية ، المعروف بـ"التجارب السريرية"، بناء على عرض وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء.
وأقر المجلس المادة الأولى، من مواد الإصدار، التى تنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البحوث الطبية الإكلينكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية".
بينما شهد المجلس جدلا حول المادة الثانية من مواد الإصدار، والتى تنص على أن يصدر الوزير المختص بشئون الصحة بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، إذا طلب البعض أن يكون إصدار اللائحة منوطا برئيس مجلس الوزراء، وليس وزير الصحة خاصة أن هناك وزير التعليم العالى والبحث العلمى مختص بهذا القانون أيضا، وهو ما وافق عليه المجلس.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية: "مش عايز الموضوع يبقى بين وزيرين، وأقترح أن يكون رئيس مجلس الوزراء المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية".
فيما قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "أقترح أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس الوزراء بعد عرض وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء".
وعقب الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قائلا "المسئول عن صحة المواطن فى الدستور المصرى هى الوزارة المختصة بالصحة، وهذا القانون مسئول عن الإشراف والرقابة على كل البحوث الطبية الإكلينكية التى تتم على المبحوثين، هذه التجارب قد تجرى من طبيب أو أستاذ جامعى أو صيدلى وقد تجرى من طبيب بيطرى، فى النهاية المسئولة عن ارتكاب أى خطأ هى الوزارة المسئولة عن المراقبة على الحفاظ على صحة المواطنين، ولذلك أوافق على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بعد عرض الوزير المختص بالصحة".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المادة 167 من الدستور، تنص على أن تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية، ومنها المحافظة على مصالح وحقوق المواطنين، والمادة 170 تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية للقانون"، مشيرا إلى أن العمل جرى على أنه فى حالة تعدد الوزارات المختصة بقانون ما يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية، وكما تم العمل بشأن قانون "زرع الأعضاء"، يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون".
وأشار "عبد العال"، إلى أن نص المادة سيكون كالآتى: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التننفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون الصحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وأقر المجلس المادة الثالثة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر".