راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

عشان لو «هرَّج» تاني.. إعرفي عقوبة التحرش اللفظي في القانون المصري

محمد أبوزيد

قامت فتاة تدعى منة جبران، أمس الأربعاء، بتصوير فيديو لمجموعة من الشباب، حاولوا التحرش بها، أثناء انتظارها لـ "الأوتوبيس"، في أحد شوارع "التجمع الخامس"، بالقاهرة، الأمر الذي أثار جدلاً، على مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة.

لم ينتهي الأمر بالنسبة لبطل فيديو التحرش الثاني، عند هذا الحد، بل قام بتبرير موقفه بعدة طرق، أبرزها مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه العاشرة مساءً، المذاع على فضائية "دريم"، واصفاً ما فعله بأنه لا يعد تحرشاً، وأنه كان"بيهرج".

ويرصد "زهرة التحرير"، من خلال هذا التقرير، أنواع وعقوبات التحرش، وفقاً للقانون المصري:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:

المادة 306 مكررا (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

2

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريــــــــخ نشره.

وبحسب دراسة للأمم المتحدة، تعتبر القاهرة، عاصمة البلد العربي الأكبر لناحية التعداد السكاني (100 مليون نسمة)، من أكثر المدن التي تواجه فيها النساء التحرش الجنسي، .

فقد جاء في الدراسة الصادرة في العام 2013، أن 99,3% من المصريات تعرضن لنوع من أنواع التحرش، فيما أكد 82,6% منهن أنهن لا يشعرن بالأمان في الشارع.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register