قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر باعتبار الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد الحكم الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة كأنه لم يكن، ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل. وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة نهائيا وباتا، والذي أكدت فيه أن "مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية، لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية".
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:
أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ثانيا: إلزام…..
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه