المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين وحيازة سلاح ناري
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى بمنطقة التبين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحى كامل، السيد حسن الشريف.
وأسندت النيابة للمتهم " أحمد.أ"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش" كما أحرز ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.
وشهد معاون مباحث قسم التبين، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على لفافات لمخدر الهيروين وسلاح وذخائر نارية، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.