راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

نائب يتقدم بمشروع قانون للأحزاب السياسية

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، عضو بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة.

 

 

الأسس الدستورية لمشروع القانون:

​ويستند المشروع المقترح من جانب رئيس حزب العدل على أسس دستورية وقانونية وحقوقية تتمثل فيما نصت عليه المادة (74) من الدستور المصري الصادر عام 2014م والمعدل في 2019م، على أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

 

​وينبثق دستوريا من المادة (4) من ذات الدستور التي نصت على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور"، والمادة الخامسة التي نصت على "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

 

و​تقوم فلسفة القانون المقترح على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، وفيما سبق جاء قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ استجابة لمرحلة سياسية مختلفة، واستجابة لانفتاح سياسي في لمرحلة جديدة بعد اتحاد قوي الشعب العامل في ثورة ١٩٥٢ لتحرير القرار المصري وهو ما تطلب وحدة التنظيم في ذلك الوقت، والذي بدأ بهيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي بهياكله ثم الحرب والوحدة حولها كهدف ومن بعدها علمية السلام ومعها مرحلة التعددية السياسية المقيدة، واستمر الوضع على ما هو عليه باستثناء حصول بعض الأحزاب على مقاعد سواء بالضغط او الاتفاق مع الحزب الحاكم في ذلك الوقت.

 

وأوضح النائب أنه بعد ثورة يناير ٢٠١١ أصدر المجلس العسكري التغيير الوحيد على قانون الأحزاب بالانتقال من الموافقة الي الاخطار لتأسيس الأحزاب وكذلك سحب تمويل الدولة للأحزاب، إلا أن مصر الآن تمر بمرحلة من التأسيس لجمهورية جديدة وهو ما انعكس في العملية السياسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر دعوته للحوار الوطني.

 

وأشار إلى الأحزاب في الأساس هى وسيط بين الدولة والناس وهو وسيط تفاوضي في الأساس فالدولة تستطيع الآن أن تعرف توجهات الناس وآرائهم بسهولة ولكن يبقي أن تكون الأحزاب هي المكان الذي يتم فيه صياغة المصالح المختلفة والتعبير عنها، كذلك فإن الانتقال من كون الانتخابات والعمل الحزبي عملًا نخبويًا بل وأحيانا فرديًا إلى عمل شعبي مسئول يتواصل مع الجمهور دون إثارة أو تحريض بل بتمثيل اجتماعي ملائم عن المصالح والتفاوض حول السياسات والبرامج.

 

وأضاف أنه بغض النظر عن الأسباب فأن الصورة السلبية للأحزاب تطغي على الصورة الإيجابية، وبالتالي فنضال الأحزاب مزدوج في بناء الثقة مع الجمهور بالإضافة إلى تمثيل المجتمع بطريقة تعبر عن مصالحه وطموحه للأفضل.

 

الحقوق والحريات كأساس للقانون:

 

وأكد النائب في مشروعه أن حرية التنظيم ليست هدفًا في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتجميع المصالح المشتركة والمتقاربة، والأهم التفاوض بشأنها وتعبئة المواطنين حولها وصياغة السياسات العامة، وتربية الكوادر السياسية على العمل العام والسياسي، وتحقيق المصالح العامة وهو عمل مستمر، غير مرتبط فقط بالانتخابات بل هو جزء من الحياة العامة والمجال العام.

 

ويعتبر الأصل بين الأحزاب هو المنافسة حول التعبير الأفضل عن المصالح المختلفة، والتعاون هو الاستثناء إذا تقاربت المصالح الا أن هذه المنافسة محكومة بعدة ضوابط:

 

-​أن تكون على أرضية وطنية، وأن تضع تفرقة بخط واضح بين ما هو وطني لا يجوز الاختلاف عليه، وبين ما هو سياسي يمكن الاختلاف عليه، فالوطن وتهديد استقراره ووجوده أكبر من الأحزاب.

 

-​أن تكون هذه الممارسة حرة ومستقلة، فلا يجب أن تخضع الممارسة الحزبية لأي قيود تعيق أو توجه عملها غير ما تراه في إطار المصلحة الوطنية.

 

تأسيس الأحزاب بالإخطار:

 

وهو التطبيق المباشر لحرية التنظيم وأن يكون التجمع السلمي المنصوص عليها في الدستور، ولا يعني وجود شروط مثل العدد – ٣٠٠٠ عضو- موزع توزيع جغرافي معين -٣٠٠ على الأقل من ١٠ محافظات- أن يكون ذلك قيداً علي الحرية بل هو ضمانة للجدية ولأن يكون الحزب ليس على أساس طائفي أو قبلي أو جهوي، وهو عدد يرى المشروع أن مناسب جداً وخصوصا أنه الشرط الوحيد لتأسيس الحزب.

 

أن الحرية في التكوين لا تعني فقط التأسيس، فليس الغرض فقط هو التأسيس ولكن تظل الأحزاب حرة في الاستمرار وكذلك في كيفية ممارسة دورها، وهنا تشمل الحرية عدم ربط أو تقييد استمرار الحزب بعدد العضويات التي يحصل عليها، فهذا شرط استمرار رغم أنه يعتبر ضمانة جدية إلا أنه قد يكون ضد الحرية.

 

ويرتبط كذلك بهذا الحق وجوب النص في لوائح الحزب علي طريقة اندماجه مع أحزاب أخرى، وهو مالم يكن منصوص عليه سابقا وهو ما يفتح الباب في حالة الاندماج إلى السهولة والتيسيرعلي الأحزاب الراغبة في الاندماج.

 

مفوضية شئون الأحزاب:

واستحدث المشروع مسمي مفوضية شئون الأحزاب كبديلا للجنة شئون الأحزاب بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.

 

ونص الفصل الخاص بالمفوضية في القانون على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولى، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.

 

حرية إصدار الصحف:

يضيف كمبدأ حرية إنشاء مواقع الانترنت في الأحزاب التي تعبر عنها، ويتيح الانفتاح على العالم ومواكبة العصر واستحداث نظم تكنولوجية، بما يزيد من قوتها وفاعليتها وفي نفس الوقت يستوعب قوي التغيير الصاعدة الغير منظمة.

و نص مشروع القانون المقترح على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولي وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية.

كما تم النص على ضرورة أن يكون لمفوضية شئون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.

 

تنظيم التعاون مع الأحزاب والمنظمات الدولية والإقليمية:

 

يعتبر ذلك جزءً من الانفتاح على العالم، والاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والديمقراطيات الناشئة، مع مراعاة مشددة للخط الفاصل بين التعاون والاطلاع والتعلم ،وبين التدخل والإملاء وإثارة الفوضى، وهو ما حاولت مواد مشروع القانون أن توضح الفرق بينه.

 

توفير تمويل حزبي مستدام واستقرار مالي:

 

تثير مسألة تمويل العمل السياسي الحزبي دائما مخاوف من سيطرة المصالح الاقتصادية بعينها علي الأحزاب ولكن هذه المسألة لها عدة اعتبارات:

 

-​الأصل هو حق المصالح الاقتصادية المشروعة في التعبير عن نفسها، وبالتالي الحرمان من التعبير عن المصالح يتنافى مع حرية التنظيم والتعبير السياسي المنصوص عليه دستورياً.

 

-​مع زيادة عدد الأحزاب فإن أي مصالح مالية واقتصادية تستطيع الانضواء في داخل أي حزب، وأن يكون معبر عنها ولا تحتاج إلى كل هذا التخوف، الذي كان وليد حقبة اشتراكية بِنت عصرها، وعلى هذا الأساس فإن الرؤية اتبعت القواعد المعمول بها في أغلب دول العالم التي خاضت غمار مواجهة المال السياسي غير المنظم.

 

-​تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الاعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، والمقترح في القانون هو:

 

– عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصي ٢ مليون جنيه سنويا.

 

– دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠الف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.

 

– عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمي (الاستقلالية)، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية)، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب او استغلال اى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح .

 

– التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود ١٠٪  من دخله أسوة بقانون الجمعيات.

 

– وسمح القانون للأشخاص الاعتبارية بتمويل الأحزاب فهو يوسع قاعدة المستفيدين من الجمهور كما أن الأشخاص الطبيعية تدفع ضرائب ولها مصالح مشروعة، فمن الأحسن والأفضل تنظيمها للتعبير عنها بدل من أن يصبح التعبير عنها عبر الرشاوي للمسئولين التنفيذيين أو حتى التشريعيين، فالسماح للشركات والأشخاص الاعتبارية بالتعبير عن مصالحها في جوهره ونظرته البعيدة مواجهة للفساد ودعم للشفافية في المجال العام، كما أنه يقوي قاعدة الأحزاب السياسية وتمثيلها للمصالح.

 

– كما نص مشروع القانون لأول مرة علي وجوب أن يتقدم رئيس الحزب باقرار الذمة المالية فور رئاسته الحزب، وبعد انتهائها وهو أمر يزيد من الشفافية داخل الحياة الحزبية.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register