تعرف على مصير أعضاء تكتل «25-30» عقب إحالتهم إلى لجنة القيم
بعد قرار النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مساء أمس الأول، بتحويل أعضاء تكتل «25-30» إلى هيئة المكتب ولجنة القيم للتحقيق، جراء ما صدر منهم من احتجاجات واعتصام وأعمال شغب، خلال تصويت اللجنة التشريعية على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، يكون الجزاء القانوني المتوقع توقيعه على النواب المذكورين، بعد امتثالهم للتحقيق من قِبل لجنة القيم، وذلك وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان ومواد الدستور المنظمة لعمل المجلس.
قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن تحويل أعضاء تكتل «25-30» للجنة القيم، بسبب الشغب والهرج والمرج داخل القاعة، وكذلك محاولة تعطيل عمل الجلسات ومقاطعة المتحدثين، ووفقًا للمادة 19 من الدستور، التي تعطي رئيس المجلس حق تنظيم الأداء والكلمات داخل القاعة، فمن حقه تحويل النواب المشاغبين إلى التحقيق في لجنة القيم، موضحًا أن اللجنة في سلطاتها فرض عقوبات على النواب المذكورين، تبدأ من الحرمان من الجلسات مرورًا بالفصل دور انعقاد كامل وحتى التصويت على إسقاط العضوية.
وأضاف «فوزي»:«أعضاء تكتل 25-30 يواجهون عقوبات إسقاط العضوية أو الحرمان من المشاركة في مالايقل عن 10 جلسات من أعمال المجلس، وذلك وفقًا للمادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أن يوقع جزاء إسقاط العضوية أو الحرمان من المشاركة في أعمال المجلس، لمدة تزيد عن 10 جلسات ولا تتجاوز دور انعقاد، على العضو الذي يستخدم العنف داخل القاعة أو يقوم بتعطيل أعمل المجلس وجلساته وعمل لجانه، أو حاول التأثير على الرأي العام».
وتابع:«النواب الذين أعلنوا اعتصامهم مساء أمس الأول تحت قبة البرلمان، يواجهون أيضًا تهمة مخالفة قانون رقم 17 لسنة 2013، الخاص بتنظيم علميلة التظاهر والاعتصام، الذي تمت مناقشته داخل المجلس من قبل النواب أنفسهم»، موضحًا أن الحصانة التي يتمتع بها النواب داخل المجلس حصانة موضوعية على الأراء في القضايا المتعلقة بالمناقشة وليست حصانة على الأفعال، ومن الممكن أن تثرفع عنهم الحصانة في الحالات الجنائية.
ولفت الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إلى أن نواب «25-30» قاموا بأعمال شغب خلال الجلسة وكذلك قيام النائب أحمد طنطاوي باتلاف المال العام بكسره لميكروفون القاعة، وهو ما يوقع عليه جزاء تأديبي وغرامة في حالة إثبات عدم وجود نية متعمدة لذلك، ومخلفة قانونية تقرها لجنة القيم بعد التحقيق في حالة ثبوت نية مسبقة.
وواصل «عبدالنبي»:«أنه وفقًا للمادة 19 من الدستور فإن رئيس المجلس يختص بالمحافظة على النظام والآداب العامة داخل القاعة، ومن يخالف ذلك يتم تطبيق اللائحة عليه من خلال تحويله للجنة القيم للتحقيق، التي تختص بتوقيع العقوبة عليه، التي تتراوح ما بين جزاء تأديبي تصاعدي من الإنذار للنائب إلى الحرمان من حضور بعض الجلسات، وصولًا بالحرمان من دور الانعقاد، مثلما حدث مع النائب كمال أحمد، على خلفيه تعديه ع النائب السابق توفيق عكاشة الحذاء».