راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

كل ما تريد معرفته عن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية لـ"الرئاسة".. تقرير

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 22 لسنة 2018، بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2018.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح علي حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.

وقال رئيس الهيئة، في المادة الثانية من قراره، يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ووفقاً للمادة نفسها، يحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، كما يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص طبيعي أجنبي.

ويلتزم المرشح بإمساك سجل تقيد فيه أية تبرعات نقدية أو عينية يتلقاها، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات، وشخص المتبرع، والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعليه إبلاغ الهيئة أولا بأول بما تم قيده بهذا السجل، على أن يسلم السجل كاملاً للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملية المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو بنك مصر، ويودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلي كل من البنك المودع به، والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب، ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.

أما المادة الخامسة من القرار فتضمنت، أن تشكل لجنة برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية مستشار علي الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، تضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة.

واشتمل القرار على أن تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتاً بها حصراً الوقائع، ومظاهر المخالفة، وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ويعد الجهاز التنفيذي تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لإعمال شئونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.

أما المادة السادسة من القرار؛ تضمنت أنه على المرشح أو وكيله بموجب توكيل موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا، يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه الإنفاق.

فيما كان القرار الأخير: "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، علي أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register