مفتي الجمهورية: زرع العدسات الملونة "جائز" بشرط
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن "الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة فقال تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" كما نص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعا لأنه من زينة الوجه الظاهر المسموح بها كالكحل وتحمير المراة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة".
وأضاف "علام" في اجابته على فتوى بموقع دار الإفتاء المصرية، أن "ذلك لا يعد من قبيل صبغ الشعر الا ان الفرق بين العينين والشعر أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج ولكن المشابهة وإنما هي في عملية التلوين التي تمنع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله".
وأوضح علام أنه اذا كان استعمال هذه العدسات جائزا للمرأة كان زرعها جائزا لها أيضا وذلك بشرطين الأول ان لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها والثاني أن لا تكون فيها ضرر عليها.